شركة إعلام وأكثر الاستشارية

من يتحمل المسؤولية القانونية للأخطاء المهنية “الموظف أم إدارته”؟!

نشر في: الخميس 07 أبريل 2016 | 05:04 ص
A+ A A-
لا توجد تعليقات

ناقش مؤتمر خدمة العملاء آليات تفعيل المسؤولية القانونية الشخصية للموظفين الحكوميين عن أخطائهم لضمان تمتع عملاء الجهاز الحكومي بحقوقهم ومراكزهم القانونية، وذلك في ورقة علمية قدّمها الدكتور أيوب بن منصور الجربوع أستاذ القانون الإداري بمعهد الإدارة العامة.

وقال الباحث أمام الحاضرين في المؤتمر المقام خلال المدة من 5 ـ 7 صفر 1437هـ أن المسئولية الإدارية الناتجة عن الخطأ تعني مسئولية الدولة أو أي الأشخاص ذوي المعنوية العامة بدفع تعويض لمن أصيب بضرر متى ما توفرت أركانها الثلاثة :

( 1 ) ركن الخطأ ، والذي يتمثل إما في عدم قيام المرفق العام بتقديم الخدمة التي يلتزم بتقديمها نظاماً ، أو التأخر بتقديم الخدمة ، أو تقديمها بأسلوب خاطئ .

( 2 ) ركن الضرر ، والذي يتمثل في حدوث ضرر على مصلحة مشروعة للشخص المتضرر .

( 3 ) الركن الثالث والذي يتمثل في وجود رابطة سببية الخطأ والضرر , بحيث أن الضرر لم يحدث إلا بسبب وجود الخطأ .

وأضاف: أنه لا يشترط لقيام المسؤولية الإدارية أن ينسب الخطأ لموظف أو موظفين معينين تابعين للجهة الإدارية ، بل يكفي أن ينسب الخطأ للجهة الإدارية ، إلا أن السؤال الذي يثور في حالة إذا ما نُسب الخطأ لموظف بعينه ، فهل تتحمل جهة الإدارة تعويض المضرور أم يتحملها الموظف الذي ارتكب الخطأ ؟ .

ويجيب الباحث على هذا السؤال بقوله: أن المستقر عليه قضاءً وفقهاً وتشريعاً أن يتم التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي لتحديد المسئول عن تحمل التعويض ، فإذا نُسب الخطأ لموظف بعينه وكان الخطأ خطأ شخصياً فإن الموظف يتحمل هو شخصياً دفع التعويض عما سببه من ضرر للغير ، وإذا كان الخطأ خطأ مرفقياً فإن الإدارة هي التي تتحمل عنه دفع قيمة التعويض عما رتبه من ضرر وذلك من حساب الخزينة العامة للدولة .

والمستقر عليه قضاء أن الدعوى ترفع ضد الجهة الإدارية الصادر عنها التصرف الإيجابي أو السلبي الذي رتب الضرر ، وإذا صدر حكم الديوان فإنه يصدر في مواجهة تلك الجهة حتى ولو كان الخطأ منسوباً لموظف بعينه ، ويكون الأمر في الرجوع على الموظف الذي رتب الضرر متروك للجهة الحكومية التي تحملت التعويض ، متى ما كان الخطأ الصادر عنه يعد خطأ شخصياً وليس مرفقياً .

وللتميز بين الخطأ المرفقي الذي تتحمل الجهة الحكومية مسئوليته ، وبين الخطأ الشخصي الذي يرتب مسئولية الموظف وحده ، عدة معايير ، يمكن إيجازها بما يأتي :

أ – معيار الخطأ العمدي :

يقوم معيار الخطأ العمدي على أساس العمد والقصد السيئ لدى الموظف وهو يؤدي واجباته الوطنية ، فكلما كان مقصده الإضرار بالغير عمداً ، فإن الخطأ يكون في هذه الحالة شخصياً وبالتالي يسأل عنه الموظف ، أما إذا كان العمل لا يعبر عن هذا الدافع وأن الموظف حال ارتكابه الخطأ كان كأي موظف عرضة للخطأ والصواب أثناء قيامه بعمله ، فإن الخطأ في هذه الحالة يعد خطأ مرفقياً تسأل عنه الإدارة تعويضاً ولا يسأل عنه الموظف .

ب – معيار الخطأ الجسيم :

يقوم هذا المعيار على اعتبار جسامة الخطأ ، فيكون الخطأ شخصياً متى تجاوز في جسامته مايقع من الموظف من أخطاء عادية حال مباشرته للوظيفة سواء ارتكب بحسن نية أم بسوء نية ، فهذا المعيار مفاده أن كل خطأ جسيم يعد خطأ شخصياً دون النظر إلى نية الموظف وكل خطأ بسيط يعد خطأ مرفقياً .

ج – معيار الغاية :

ينظر هذا المعيار إلى الغاية أو الهدف الذي يقصده الموظف من هذا العمل ، فإن كان مقصده تحقيق مصالح شخصية وأهداف خاصة كان الخطأ شخصياً ، وإذا كان يهدف إلى مصلحة المرفق العام كان الخطأ مرفقياً ، وعلية فإنه طبقاً لهذا المعيار فإن الغاية هي التي تميز الخطأ .

د – معيار الخطأ المنفصل :

يقوم هذا المعيار على أساس أن كل خطأ منفصل عن أعمال الوظيفة أياً كانت درجته بسيطاً أم جسيماً يعد خطأ شخصياُ ، فكل تصرف للموظف العام يعتبر خطأ شخصياً إذا ما انفصل عن أعمال الوظيفة .

وعلى الرغم من أن كل معيار من المعايير السابقة قد وجة إليه النقد ، إلا أن كل منها يعد معياراً غير قابلاً للأعمال وذلك بحسب الواقعة والأمر بالنهاية يرجع إلى القضاء .

وبناء على ما ذكر فمن أجل ضمان تحقيق خدمة عالية للعملاء وضمان تمتعهم بحقوقهم ومراكزهم القانونية فإن من الأهمية بمكان تفعيل المسؤولية القانونية الشخصية للموظفين وذلك من خلال التوصيات التالية :

  1. تشكيل لجنة دائمة يكون مقرها ديوان المراقبة العامة من ممثلين من كل من هيئة مكافحة الفساد ، هيئة التحقيق والادعاء العام ، هيئة الرقابة والتحقيق ، وديوان المراقبة العامة للنظر في أي حكم أو قرار يصدر من أي جهة قضائية أو شبه قضائية يتضمن إلغاء أي تصرف لجهة الإدارية ، أو يحملها التعويض عن الأضرار التي ترتبت بسبب تصرفها ، أو بهما معاً ، وذلك لتحديد المسؤولية الجنائية والتأديبية والمدنية لأي موظف يتبين مسؤوليته عن ذلك الحكم .
  2. إلزام جميع الجهات القضائية وشبه القضائية بتزويد اللجنة الدائمة بأي حكم أو قرار يتضمن إلغاء أي تصرف للجهة الإدارية ، أو يحملها التعويض عن الأضرار التي ترتبت بسبب تصرفها ، أو بهما معاً .
  3. منح هيئة الرقابة والتحقيق الاختصاص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من موظفي المراتب العليا التي لا تقل عن المرتبة الحادية عشرة أو ما يعادلها ، وذلك لضمان تفعيل المسؤولية القانونية الشخصية للموظفين .
الرابط المختصر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ضمن برنامج التعاون مع كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

وزارة الإعلام تستضيف ورشة عمل “الخطط والإستراتيجيات الإعلامية”

بمشاركة 259 من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية

هيئة تقويم التعليم تطلق فعاليات الملتقى العلمي التخصصي بالرياض

بمشاركة أكثر من 100 فنان DJ عالمي وموسيقيين سعوديين

نجاح مبهر لمهرجان “مدل بيست” الرياض بحضور جاوز 400 ألف زائر