مؤتمر الفقه الإسلامي بالمدينة المنورة يناقش حقوق المرأة المالية وأثر عقد الزوجية
ناقش المشاركون أمس ضمن جلسات الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي تستضيفه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حاليا موضوع (أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين).
وأكد مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ ضرورة التمسك بما قرره الإسلام من خلال كتاب الله عز وجل وسنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم من المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، منوها بالحقوق المالية للمرأة وحرية تصرفها الكامل ما دامت رشيدة وليس لأي كان أن يتصرف نيابة عنها أو أن يعتدي على حقوقها الطبيعية.
وأفاد خلال مشاركته بورقة علمية خلال المؤتمر بأنه يحرم الاعتداء على حقوق المرأة خاصة المالية منها والمدنية، مشيرا إلى مسؤولية الإعلام الديني وغيره في توعية المسلمين بهذه الحقوق حتى تزول ثقافة العادات والتقاليد الجاهلية التي ما زالت راسخة في أذهان الكثير من المجتمعات الإسلامية.
من جهته دعا رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر الدكتور كمال بوزيدي بمشاركة الزوج والزوجة في المصروفات معا لما في ذلك من تعاون، شأنه إنجاح الأمور الإدارية في العائلة والمحافظة على الرباط المقدس الذي هو أعظم من النقود والمصاريف، مشيرا إلى أن من أبرز أسباب المشكلات المتعلقة بالذمة المالية بعد الزواج هي: إهمال العلاقة بين الزوجين، والحب الأعمى، وأن تكون الزوجة هي المعيلة، والتقليد للعائلات الأخرى.
في حين قال أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الدكتور عبدالله النجار «إنه إذا تراضى الزوجان فيما بينهما على اقتسام أموالهما عن طيب نفس منهما فإنه لا مانع شرعا من ذلك، كما لا يجوز فرض الاقتسام عليهما بالتشريع الملزم، مضيفا أن ما يملكه كل من الزوجين بسبب عقد النكاح أو بدونه يعد ملكا خالصا لكل منهما وينتقل من بعده إلى ورثته».
وفي السياق نفسه أكد الدكتور عضو هيئة تدريس جامعة طرابلس بليبيا حمزة أبوفارس أن الإسلام جعل لكل من الرجل والمرأة ذمة مالية مستقلة يتصرف فيما يملكه كما يشاء في حدود أوامر الشارع ونواهيه، مشيرا إلى أن للزوجين المشاركة بماليهما في المشاريع الاستثمارية التي أباحها الشارع من بيع وشراء وشركة ومضاربة، وتأخذ الزوجة نصيبا بحسب إسهامها.
بدوره أفاد عضو هيئة تدريس جامعة اليرموك بالأردن الدكتور محمد القضاة بأن الإسلام أكد على ذمة المرأة المالية وأنها حرة التصرف في الأموال التي تملكها بالوسائل المشروعة ضمن الضوابط الشرعية والأخلاقية، مشيرا إلى أن الزوجة عن طيب نفس منها أن تسهم في نفقات منزل الزوجية دون ضغط أو إكراه.
في حين قالت أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتورة إلهام باجنيد إن الفقهاء اتفقوا على أن من حق الزوج منع زوجته من كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه أو ضرره، فإن منعها فلم تمتنع كانت ناشزا يحق للزوج منعها نفقتها، مضيفة أنه إذا كان بإذنه، أو على وجه لا يلحق ضررا بالزوج أو الأسرة لم تكن ناشزا.