تغطيات أكثر

الموالاة شرط لصحة الطواف وتجب الإعادة لمن قطعه دون عذر

اشترط الدكتور عبدالرحمن بن حسن الموجان عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى الموالاة لصحة الطواف بالمسجد الحرام وقال إن من قطع طوافه وفصل بين أشواطه السبعة بفاصل طويل لغير عذر؛ عليه إعادة الطواف من جديد، مستثنياً القطع اليسير أو الكثير لعذر حيث لا حرج أن يكمل الطائف طوافه من حيث انتهى.

وقال الدكتور الموجان في دراسة فقهية مقارنة قدمها بعنوان :(الموالاة في الطواف) – حصلت “أكثر” على نسخة منها- في ندوة المسجد الحرام فضائله وآدابه وأحكامه التي عقدت بجامعة أم القرى يوم أمس الأربعاء 20/7/1437هـ، إن هناك ثلاثة مسائل تخرج من حكم الموالاة في الطواف وهي: عند صعود الطائف إلى الدور الأول أو الثاني أو الثالث في حال ازدحام المطاف لأنه قطعه لعذر ولم يطل الفصل وحتى إن طال الفصل دون أن يعرض عن الطواف، والمسألة الثانية عند انتقاض الوضوء وانقطاعه عن الطواف لذلك لأنه كان لعذر، والمسألة الثالثة عند انقطاع الطائف عن طوافه للبحث عن نفقته أو رفقته أو امرأة عن محرمها.

وأوضح أن المقصود من الموالاة هو إتيان الطائف بأشواط الطواف جميعاً من غير فصل إلا لعذر أو ضرورة أو فصل يسير عرفاً، مبيناً أن الفقهاء اتفقوا على الفصل بين أشواط الطواف بصلاة الفريضة لا يقطع الموالاة كما اتفقوا على أن الفصل اليسير بين الأشواط غير مؤثر كالفصل بالوقوف أو شرب الماء ونحو ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
ابدأ المحادثة الان
تحتاج مساعدة؟