هيئة الزكاة والدخل تنظّم ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة مع الشركات العقارية
نظّمت الهيئة العامة للزكاة والدخل في مقرها بالرياض ورشة عمل عن ضريبة القيمة المضافة للشركات العقارية العاملة في المملكة العربية السعودية، في إطار ما تنفذه الهيئة من خطط وبرامج توعوية للمنشآت من مختلف القطاعات وتسهيل امتثالها لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة تمهيداً لتطبيقها في 1يناير 2018م.
وأوضحت الهيئة أنه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة فإن القطاع العقاري بالمجمل يعد خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ويُستَثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني حيث تم إعفاؤه من الضريبة.
ويُقصد بالعقار السكني مقرّ أو مكان إقامة مصمم لغرض السكن بشكل دائم وليس لأغراض النشاط التجاري، ويشمل ذلك العقار الثابت غير المنقول أو المُراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، والعقارات الأخرى المستخدمة كمساكن لطلاب المدارس والجامعات. أما بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو من قبل شخص ذو قرابة وثيقة به مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، فيد خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة كون البيع في هذه الحالة لا يُعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
أما بالنسبة للخدمات المرتبطة بالعقارات فأكدت الهيئة أنها خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5%، وتشمل تلك الخدمات على سبيل المثال منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه، وأي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار مثل تأجير واستئجار غرف الفنادق أو الأجنحة المفروشة المخدومة. إضافة إلى أعمال التشييد أو الهدم أو التحويل أو التوسعة أو الصيانة للعقارات، والخدمات التي يورّدها وكلاء العقارات ومنظّمو المزادات والمعماريون وفنّيّو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقومون بأعمال تتعلق بالعقارات.
يُشار إلى أن مواد وبنود اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة قد عالجت مختلف القطاعات والأنشطة التجارية المرتبطة بها، حيث أوضحت اللائحة الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو بنسبة الصفر بالمائة، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً معفياً استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2018، وعلى جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيقها من خلال الاطلاع على الموقع الالكتروني VAT.GOV.SA الذي يتضمن على “دليل” يوفر شرح مبسط للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال سعودي إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017، تجنباً لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية.