معهد العلوم القانونية للتدريب يطلق دورة الحماية القانونية للعمل الصحفي
ينظم معهد العلوم القانونية للتدريب دورة بعنوان الحماية القانونية للعمل الصحفي والتى يقدمها المحامي ثامر السكاكر يوم 20 رجب 1438هـ.
وتهدف الدورة إلى تعريف المتدربين بالضوابط القانونية للعمل الإعلامي والصحفي ، وتتضمن محاورها : الأطر القانونية للعمل الصحفي ، الضوابط القانونية للتحقيق الصحفي ، الجرائم و المخالفات ، الاختصاص القضائي ، وتطبيقات عملية.
وتستهدف الدورة الصحفيين و الإعلاميين و الكتاب و المذيعين والقضاة والمحامين والمستشارين والباحثين القانونيون وطلاب الشريعة والقانون المهتمين بالشأن القانوني والمحققين.
وللاستفسار التواصل على:
0553951100
وتوصف مهنة الصحافة بانها مهنة المخاطر، فالصحفي من يمارس العمل الاعلامي ويتخذ من الصحافة مهنة له، وهذا العمل مكفول بمقتضى القوانين الوطنية والدولية إذ عد الدستور العراقي لعام 2005 الصحافة إحدى تطبيقات التعبير عن الرأي والزم السلطات العامة في المادة (38) بان تتكفل بما لا يخل بالنظام العام والآداب وتضمن حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر. والأمر لا يختلف على المستوى الدولي إذ حرصت المواثيق والاعلانات الدولية المتعاقبة على تبني حرية الصحافة وعدها تطبيقاً لا يقبل الانفكاك عن حرية الرأي والتعبير ومنها على سبيل المثال ما ورد في المادة (19) من الاعلان العالمي لحقوق الأنسان والمادة ذاتها من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لما للصحافة من دور في نقل الافكار والآراء والانباء التي من شأنها ان تكون موضوعاً خصباً للحوار العام.
وعلى المستوى الدولي:- فقد تعددت مصادر الحماية وتدرجت من اتفاقيات ومعاهدات وقرارات مجلس الأمن الدولي الملزمة للجميع ونذكر منها الاتي:- 1- ماورد في اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين والاسرى وحتى المقاتلين ومن ضرورة التعامل الانساني مع الجميع لاسيما غير العسكريين، في النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي أو الداخلي، إذ تضمنت الاتفاقية الثالثة منها نص المادة (4الفقرة 4/التي صرحت باعتبار الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون ان يكونوا جزء منها كالمراسلون الحربيون يعدون اسرى حرب). 2- واعتبر البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية لعام 1977 الصحفي مدني لأغراض الحماية ومنع التعدي عليه باي شكل من الاشكال، حيث ورد في المادة (79/يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ضمن منطوق الفقرة الأولى من المادة 50، يجب حمايتهم بهذه الصفة شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين، وذلك دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 (أ – 4) من الاتفاقية الثالثة. اي اعتبارهم اسرى حرب كما تقدم اعلاه.